(الإجراءات والشروط والاعتراضات)
أولًا: تعريف أوامر الأداء:
استثناء من القواعد العامة في رفع الدعاوى ابتداءً، يحق للدائن التقدم إلى المحكمة التجارية بطلب إصدار أمر بأداء دين، ويكون هذا الأمر مشمولًا بالنفاذ المُعجل.
ثانيًا: الشروط الواجب توافرها لإصدار أمر أداء الدين:
١- أن يكون حقه ثابتاً بالكتابة.
٢- أن يكون الدين حالَّ الأداء.
٣- أن يكون الدين معين المقدار إذا كان نقداً، أو منقولاً معيناً بنوعه ومقداره، أو معيناً بذاته تعييناً نافياً للجهالة.
ثالثًا: الإجراءات الشكلية الواجب اتباعها قبل التقدم بطلب إصدار أمر الأداء:
يجب أن يشعر الدائن المدين -كتابةً- بطلب الوفاء قبل (خمسة) أيام على الأقل من التقدم إلى المحكمة بطلب الأمر بالأداء، على أن يتضمن الإشعار التاريخ المراد التقدم فيه للمحكمة بالطلب.
رابعًا: أحوال عدم قبول أمر الأداء:
١- لا يقبل أمر الأداء إذا كان مكان إقامة المدين خارج المملكة.
٢- لا يقبل أمر الأداء إذا تضمن التزامات متبادلة، إلا إذا أرفق الدائن بالطلب دليلاً كتابياً على قيامه بتنفيذ التزاماته.
خامسًا: ضوابط الفصل في طلب أمر الأداء:
تفصل الدائرة في الطلب بأمر تصدره خلال (عشرة) أيام من تاريخ قيده، بالقبول أو الرفض:
ب- إذا تم رفض طلب أمر الأداء: يعد قرارها بالرفض نهائيًّا، وذلك دون الإخلال بحق الدائن في رفع دعوى وفق القواعد المقررة.
سادسًا: الاعتراض على أمر الأداء:
منح نظام المحاكم التجارية المدين الحق في الاعتراض على صدور أمر الأداء، وفقًا للآتي:
١- أمام المحكمة الابتدائية: يجوز للمدين التظلم من أمر الأداء الصادر بحقه خلال (١٥) يوماً من تاريخ إبلاغه به، ويكون بالإجراءات المعتادة لرفع الدعوى، على أن يبين المدين أسباب تظلمه.
٢- أمام محكمة الاستئناف: يحق للمدين الاعتراض أمام محكمة الاستئناف إذا صدر أمر الأداء معيبًا بعيب شكلي، كبطلان التبليغ، أو عدم الاختصاص، أو لعدم توافر أحد الشروط المنصوص عليها في المادة (٦٧) من نظام المحاكم التجارية، وللمحكمة رفض الاستئناف وتأييد الأمر، أو أن تلغي الأمر دون الفصل في الموضوع.