- إصدار الورقة التجارية يعد دليلاً على وجود السبب ومشروعيته ، ويتعين على الموقع الذي يتمسك بانتفاء سبب التزامه أو عدم مشروعيته أن يقيم الدليل على ذلك.
- يترتب على عدم توافر بيانات الورقة التجارية اللازمة فقدان الورقة لهذه الصفة وتحولها إلى سند عادي يخضع للقواعد العامة.
- التظهير ينقل جميع الحقوق الناشئة عن الورقة التجارية ، والمظهر إليه الأخير هو الذي له حق إقامة دعوى الرجوع على الساحب.
- خلو السند لأمر من شرط الأمر أو عبارة السند لأمر من شأنه أن ينفي عنه صفة الورقة التجارية وتصبح مجرد سند دين عادي.
- التوقيع على السند لأمر على بياض لا أثر له على صحة السند واعتباره بمثابة تفويض للمستفيد في استيفاء باقي بيانات السند.
- ٦- يشترط لسماع الدعوى الناشئة عن الكمبيالة والسند لأمر إقامتها خلال ثلاث سنوات من تاريخ الاستحقاق.
- يستحق الشيك الوفاء بمجرد الاطلاع عليه ، وكل بيان يخالف ذلك يعتبر كأن لم يكن ولو كان مؤجلاً.
- ساحب الشيك ومظهره مسؤولان بالتضامن نحو حامله ، وله مطالبتهما منفردين أو مجتمعين دون مراعاة أي ترتيب.
- من وقع شيكاً نيابة عن آخر بغير تفويض منه التزم شخصياً بدفع قيمة هذا الشيك.
- يعتبر حائز الشيك حامله الشرعي متى أثبت أنه صاحب الحق فيه لتظهيرات غير منقطعة.
- قيام صاحب الحساب بتفويض شخص بالتوقيع في سحب الشيكات يرتب مسئولية صاحب الحساب في مواجهة المستفيد عن دفع قيمة الشيك ، ومسئولية موقع الشيك من الناحية الجنائية.
- تظهير الشيك إلى شخص آخر لا يتطلب موافقة الساحب أو غيره من المظهرين السابقين.
- لا تسمع دعاوى رجوع الحامل على المسحوب عليه والساحب والمظهر وغيرهم من الملتزمين بعد مضي ستة أشهر من تاريخ انقضاء ميعاد تقديم الشيك – مدة التقديم شهر - من تاريخ التحرير.
ــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــ
المبادئ النظامية في الأوراق التجارية الصادرة من اللجنة القانونية بوازرة التجارة بين عام ١٤٠٣-١٤٠٧هـ .
نظام الأوراق التجارية الصادر بالمرسوم الملكي رقم م/۳۷ وتاريخ ۱۳۸۱/۱۰/۱۱هـ .