من المبادئ النظامية في الأوراق التجارية (كمبيالة ، شيك، سند لأمر)


  1. إصدار الورقة التجارية يعد دليلاً على وجود السبب ومشروعيته ، ويتعين على الموقع الذي يتمسك بانتفاء سبب التزامه أو عدم مشروعيته أن يقيم الدليل على ذلك.
  2.  يترتب على عدم توافر بيانات الورقة التجارية اللازمة فقدان الورقة لهذه الصفة وتحولها إلى سند عادي يخضع للقواعد العامة.
  3. التظهير ينقل جميع الحقوق الناشئة عن الورقة التجارية ، والمظهر إليه الأخير هو الذي له حق إقامة دعوى الرجوع على الساحب.
  4. خلو السند لأمر من شرط الأمر أو عبارة السند لأمر من شأنه أن ينفي عنه صفة الورقة التجارية وتصبح مجرد سند دين عادي.
  5. التوقيع على السند لأمر على بياض لا أثر له على صحة السند واعتباره بمثابة تفويض للمستفيد في استيفاء باقي بيانات السند.
  6. ٦- يشترط لسماع الدعوى الناشئة عن الكمبيالة والسند لأمر إقامتها خلال ثلاث سنوات من تاريخ الاستحقاق.
  7. يستحق الشيك الوفاء بمجرد الاطلاع عليه ، وكل بيان يخالف ذلك يعتبر كأن لم يكن ولو كان مؤجلاً.
  8. ساحب الشيك ومظهره مسؤولان بالتضامن نحو حامله ، وله مطالبتهما منفردين أو مجتمعين دون مراعاة أي ترتيب.
  9. من وقع شيكاً نيابة عن آخر بغير تفويض منه التزم شخصياً بدفع قيمة هذا الشيك.
  10. يعتبر حائز الشيك حامله الشرعي متى أثبت أنه صاحب الحق فيه لتظهيرات غير منقطعة.
  11. قيام صاحب الحساب بتفويض شخص بالتوقيع في سحب الشيكات يرتب مسئولية صاحب الحساب في مواجهة المستفيد عن دفع قيمة الشيك ، ومسئولية موقع الشيك من الناحية الجنائية.
  12. تظهير الشيك إلى شخص آخر لا يتطلب موافقة الساحب أو غيره من المظهرين السابقين.
  13. لا تسمع دعاوى رجوع الحامل على المسحوب عليه والساحب والمظهر وغيرهم من الملتزمين بعد مضي ستة أشهر من تاريخ انقضاء ميعاد تقديم الشيك – مدة التقديم شهر - من تاريخ التحرير.

ــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــ

المبادئ النظامية في الأوراق التجارية الصادرة من اللجنة القانونية بوازرة التجارة بين عام ١٤٠٣-١٤٠٧هـ .

نظام الأوراق التجارية الصادر بالمرسوم الملكي رقم م/۳۷ وتاريخ ۱۳۸۱/۱۰/۱۱هـ .


登录 留下评论
التحقيق الجنائي