كيف تثبت صحة المحررات التي أنكرها الخصم؟

بحسب المادتين (43-44) من نظام المرافعات أمام ديوان المظالم وما أحال إليه من نظام المرافعات الشرعية . 


من يقدمه:

  • يحق لأي من الخصوم أن يلتمس إعادة النظر في الأحكام النهائية 
  • يحق لمن يعد الحكم حجه عليه ولم يكن قد أدخل أو تدخل في الدعوى أن يلتمس إعادة النظر في الأحكام النهائية.

إجراءاته:

  • يحرر طلب إعادة النظر متضمناً ( الحكم المطلوب إعادة النظر فيه ، ملخصاً عنه، أسباب الطلب ).
  • يقدم للإدارة الدعاوى والأحكام في المحكمة التي صدرت الحكم النهائي.
  • يكون طلب إعادة النظر في الأحكام النهائية الصادرة من المحاكم الإدارية والمحكمة الإدارية العليا بموجب المادة 59 من نظام المرافعات أمام ديوان المظالم.

أحواله:

  • إذا كان الحكم قد بني على أوراق ظهر بعد الحكم تزويرها ، أو بني على شهادة قضي – من الجهة المختصة بعد الحكم – بأنها شهادة زور.
  • إذا كان الحكم غيابياً.
  • إذا حصل الملتمس بعد الحكم على أوراق قاطعة في الدعوى كان قد تعذر عليه إبرازها قبل الحكم. 
  • إذا وقع من الخصم غش من شأنه التأثير في الحكم.
  • إذا قضى الحكم بشيء لم يطلبه أو قضى بأكثر مما طلبوه.
  • إذا كان منطوق الحكم يناقض بعضه بعضاً .
  • إذا صدر الحكم على من لم يكن ممثلاً تمثيلاً صحيحاً في الدعوى.




登录 留下评论
أحكام طلب إعادة نظر في الدعاوى الإدارية