بحسب المادتين (43-44) من نظام المرافعات أمام ديوان المظالم وما أحال إليه من نظام المرافعات الشرعية .
من يقدمه:
- يحق لأي من الخصوم أن يلتمس إعادة النظر في الأحكام النهائية
- يحق لمن يعد الحكم حجه عليه ولم يكن قد أدخل أو تدخل في الدعوى أن يلتمس إعادة النظر في الأحكام النهائية.
إجراءاته:
- يحرر طلب إعادة النظر متضمناً ( الحكم المطلوب إعادة النظر فيه ، ملخصاً عنه، أسباب الطلب ).
- يقدم للإدارة الدعاوى والأحكام في المحكمة التي صدرت الحكم النهائي.
- يكون طلب إعادة النظر في الأحكام النهائية الصادرة من المحاكم الإدارية والمحكمة الإدارية العليا بموجب المادة 59 من نظام المرافعات أمام ديوان المظالم.
أحواله:
- إذا كان الحكم قد بني على أوراق ظهر بعد الحكم تزويرها ، أو بني على شهادة قضي – من الجهة المختصة بعد الحكم – بأنها شهادة زور.
- إذا كان الحكم غيابياً.
- إذا حصل الملتمس بعد الحكم على أوراق قاطعة في الدعوى كان قد تعذر عليه إبرازها قبل الحكم.
- إذا وقع من الخصم غش من شأنه التأثير في الحكم.
- إذا قضى الحكم بشيء لم يطلبه أو قضى بأكثر مما طلبوه.
- إذا كان منطوق الحكم يناقض بعضه بعضاً .
- إذا صدر الحكم على من لم يكن ممثلاً تمثيلاً صحيحاً في الدعوى.