الاحتيال المالي وخيانة الأمانة: أهم طُرق التصدّي لها وما نص عليه النظام من عقوبات.
* الخطوات الرسمية عند التعرض للاحتيال المالي:
-التواصل مع الجهات المالية في حال كان الاحتيال متعلق بحساب بنكي.
-إبلاغ الجهات الأمنية.
-الإبلاغ عن الاحتيال المالي من خلال أبشر.
-إعادة إرسال رسائل الاحتيال إلى الرقم 330330 في احتيال الجوائز المالية.
* من عقوبات جرائم الاحتيال المالي وخيانة الأمانة:
كل من استولى على مال للغير دون وجه حق بارتكابه فعلاً (أو أكثر ) ينطوي على استخدام أيّ من طرق الاحتيال، بما فيها الكذب، أو الخداع، أو الإيهام
يعاقب/
-السجن مدة تصل إلى (٧) سبع سنوات.
-غرامة مالية تصل إلى (٥,٠٠٠,٠٠٠) خمسة ملايين ريال.
"(ا)م نظام مكافحة الاحتيال المالي وخيانة الأمانة"
كل من استولى دون وجه حق على مال سُلّم إليه بحكم عمله أو على سبيل الأمانة، أو الشراكة، أو الوديعة، أو الإعارة، أو الإجارة، أو الرهن، أو الوكالة، أو نصرف فيه بسوء نية، أو أحدث به ضرراً عمداً، وذلك في غير المال العام.
يعاقب/
-السجن مدة تصل إلى (٥) خمس سنوات.
-غرامة مالية تصل إلى (٣,٠٠٠,٠٠٠) ثلاثة ملايين ريال.
"(٢)م نظام مكافحة الاحتيال المالي وخيانة الأمانة."
-مصادرة الأدوات والآلات المستخدمة في ارتكاب أي من جرائم النظام.
"(٦)م نظام مكافحة الاحتيال المالي وخيانة الأمانة."
-نشر ملخص الحكم على نفقة المحكوم عليه، بعد اكتساب الحكم للصفة النهائية.
"(٧) م نظام مكافحة الاحتيال المالي وخيانة الأمانة."
( وتُعد هذه الأفعال من الجرائم الكبيرة الموجبة للتوقيف وفقاً لقرار معالي النائب العام رقم (٠١) وتاريخ ١٤٤٢ /٠١ /٠١ه الفقرة رقم (٤) من البند أولاً.)
* من ابرز المواد التي نص عليها نظام مكافحة الاحتيال المالي وخيانة الأمانة:
المادة الأولى
يعاقب بالسجن مدة لا تتجاوز (سبع) سنوات، وبغرامة مالية لا تزيد على (خمسة) ملايين ريال، أو بإحدى هاتين العقوبتين؛ كل من استولى على مال للغير دون وجه حق بارتكابه فعلاً (أو أكثر) ينطوي على استخدام أيٍّ من طرق الاحتيال، بما فيها الكذب، أو الخداع، أو الإيهام.
المادة الثانية
يعاقب بالسجن مدة لا تتجاوز (خمس) سنوات، وبغرامة مالية لا تزيد على (ثلاثة) ملايين ريال، أو بإحدى هاتين العقوبتين؛ كل من استولى دون وجه حق على مال سُلّم إليه بحكم عمله أو على ســبيل الأمانة، أو الشــراكة، أو الوديعــة، أو الإعارة، أو الإجـارة، أو الرهن، أو الوكالة، أو تصرف فيه بسوء نية، أو أحدث به ضرراً عمداً، وذلك في غير المال العام.
المادة الثالثة
يعاقب كل من حرض غيره، على ارتكاب أي من الجرائم المنصوص عليها في هذا النظام، أو اتفق معه، أو ساعده؛ إذا وقعت الجريمة بناء على هذا التحريض أو الاتفاق أو المساعدة، بما لا يتجاوز الحد الأعلى للعقوبة المقررة لها، ويعاقب بما لا يتجاوز نصف الحد الأعلى للعقوبة المقررة لها إذا لم تقع الجريمة الأصلية.
المادة الرابعة
يعاقب كل من شرع في القيام بأي من الجرائم المنصوص عليها في هذا النظام بما لا يتجاوز نصف الحد الأعلى للعقوبة المقررة على الجريمة التامة.
المادة الخامسة
لا تقل العقوبات المحكوم بها عن نصف حدها الأعلى -المقرر في هذا النظام- ولا تتجاوز ضعفه، وذلك في أي من الحالتين الآتيتين:
* إذا ارتكبت الجريمة من خلال عصابة منظمة.
* حالة العود.
المادة السادسة
دون إخلال بحق الغير حسن النية، تُصادر بحكم قضائي الأدوات والآلات المستخدمة في ارتكاب أي من الجرائم المنصوص عليها في هذا النظام، وكذلك المتحصلات المتحققة من ارتكابها.
المادة السابعة
يجوز تضمين الحكم الصادر بالعقوبة النص على نشر ملخصه على نفقة المحكوم عليه في صحيفة -أو أكثر- من الصحف التي تصدر في مقر إقامته، فإن لم تكن في مقر إقامته صحيفة ففي أقرب منطقة له، أو نشره في أي وسيلة أخرى مناسبة، وذلك بحسب نوع الجريمة المرتكبة وجسامتها وتأثيرها، على أن يكون النشر بعد أن يكتسب الحكم الصفة النهائية.
المادة الثامنة
للمحكمة المختصة أن تعفي من العقوبات المنصوص عليها في هذا النظام كل من بادر من الجناة بإبلاغ السلطة المختصة بالجريمة قبل العلم بها وقبل وقوع الضرر، وإن كان الإبلاغ بعد العلم بالجريمة تعيّن للإعفاء أن يكون من شأن الإبلاغ ضبط باقي الجناة في حال تعددهم.
المادة التاسعة
إذا شكل أي من الأفعال المشار إليها في المادتين (الأولى) و(الثانية) من هذا النظام؛ جريمة بموجب أنظمة أخرى؛ فتطبق العقوبة الأشد.
المحامية وصال البلوي